بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله
حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِىٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِى إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ ».
هذه المرأة كانت بغيه من بغايا اليهود فغفرها الله من اجل استرحمت على كلب وسقته الماء واحست بان الكلب بلغ من العطش كما هي كانت قبل ان تشرب فرق قلبها وحنت اليه فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها من اجل هذه الرحمة
ولكن السؤال العجيب ان هناك احاديث اخرى عن رسول الله كان بأمر بقتل الكلاب اليس هذا تعارض وتناقض بين الحديثين
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلابِ ، حَتَّى إِنَّ المَرْأةَ تَقْدُمُ مِنَ البَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ، ثُمَّ نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ ( عَلَيْكُمْ بِالأسْوَدِ البَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَيْطَانٌ ) .
رواه مسلم ( 1572 ) .
رواه مسلم ( 1572 ) .
فكيف يتفقان هذين الحديثين بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ان نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) رؤوف رحيم وفي موضع ءاخر سماه نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) رحمة للعالمين
ومع اننا لا نشك على رحمة رسولنا (صلى الله عليه وسلم) وانه رؤوف رحيم ولكن الحديثان فيهما نظر والله اعلم
لان رسول الله لا ينطق عن الهوى وان قوله وحي يوحى
ولهذا لابد من تأكيد الحديثين لان الحديث ليس بمثابة الاية القرءانية من ناحية الصحة لانه عمل وجمع بشري ولان البشر يصيب ويخطيء
ومع اننا لا نشك على رحمة رسولنا (صلى الله عليه وسلم) وانه رؤوف رحيم ولكن الحديثان فيهما نظر والله اعلم
لان رسول الله لا ينطق عن الهوى وان قوله وحي يوحى
ولهذا لابد من تأكيد الحديثين لان الحديث ليس بمثابة الاية القرءانية من ناحية الصحة لانه عمل وجمع بشري ولان البشر يصيب ويخطيء
من بني إسرائيل هذا قبل الإسلام واللطف والرحمة بالحيوانات واجب.
ReplyDeleteوتذكر كلامه عليه الصلاة والسلام لا يتعارض إلا يخالف بعضه بعضا.
فأولا:
عن عبد الله بن مغفَّل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : ( لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أمَّةٌ مِنَ الأمَمِ لأمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا كُلَّ أسْوَدَ بَهِيمٍ ) .
رواه الترمذي ( 1486 ) وصححه ، وأبو داود ( 2845 ) والنسائي ( 4280 ) وابن ماجه ( 3205 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وقد جاء في أحاديث أخر قتل نوعين غير الأسود البهيم وهما :
1. الكلب الأسود ذو النقطتين البيضاوين .
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلابِ ، حَتَّى إِنَّ المَرْأةَ تَقْدُمُ مِنَ البَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ، ثُمَّ نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ ( عَلَيْكُمْ بِالأسْوَدِ البَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَيْطَانٌ ) .
رواه مسلم ( 1572 ) .
قال النووي – رحمه الله - : " معنى ( البهيم ) : الخالص السواد ، وأما النقطتان : فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه ، وهذا مشاهد معروف " انتهى من " شرح مسلم " ( 10 / 237 ) .
2. الكلب العقور .
عن عائشة رضي الله عنها قالتْ : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ( خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالحَرَمِ : الغُرَابُ وَالحِدَأةُ وَالعَقْرَبُ وَالفَأرَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ ) .
رواه البخاري ( 3136 ) ومسلم ( 1198 ) ، وفي لفظ له ( الحيَّة ) بدلاً من ( العقرب ) ، وعنده – أيضاً تقييد الغراب بـ ( الأبقع ) ، وهو الذي فيه بياض .
قال الإمام مالك – رحمه الله - : " إنَّ كلَّ ما عقر النَّاسَ وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنَّمِر والفهد والذئب : فهو الكلب العقور " انتهى من " الموطأ " ( 1 / 446 ) .
ثانياً:
أما فقه الحديث فهو على ظاهره ، وهو من أمثلة الناسخ والمنسوخ ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها ، ثم نسخ الأمر بقتلها باستثناء الكلب الأسود البهيم ، وذي النقطتين ؛ والكلب العقور ، فإنه يجوز قتلها ؛ لما فيها من الضرر .
قال الخطابي- رحمه الله - : " معنى هذا الكلام : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِه إفناءَ أمَّةٍ من الأمم ، وإعدامَ جيلٍ من الخَلْق حتى يأتي عليه كله فلا يبقى منه باقيةٌ ؛ لأنَّه ما مِن خلقٍ لله تعالى إلا وفيه نوعٌ مِن الحكمةِ وضربٌ من المصلحة ، يقول : إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن : فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم ، وأبقوا ما سواها ، لتنتفعوا بهن في الحراسة " انتهى من " معالم السنن " – على هامش مختصر سنن أبي داود – ( 4 / 132 ) .
وقال القاضي عياض – رحمه الله - : " عندي : أنَّ النهيَ أولاً كان نهياً عامّاً عن اقتناء جميعها ، وأمر بقتل جميعها ، ثم نهى عن قتل ما سوى الأسود ، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيدٍ أو زرعٍ أو ماشيةٍ .
قال النووي : وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث ، ويكون حديث ابن مغفل مخصوصاً بما سوى الأسود ؛ لأنَّه عامٌّ ، فيُخص منه الأسود بالحديث الآخر " انتهى من " شرح مسلم " للنووي ( 10 / 235 ، 236 ) .
والله أعلم
ولا يخالف بعضه بعضا
ReplyDeleteفالكلاب نجس ونجاستها مغلظة والحكمة من قتلها قد تكون بسبب نقلها للأمراض وكثرة البكتيريا التي تحملها كما وضح العلم في زماننا والخبر الذي صدر بالأمس عن المرأة التي لعقل كلها في جرح ف أصيبت بتجلط في الدم و واضطر الأطباء للتر أطرافها الأربع. .. وأما رحمة المومس من بني إسرائيل للكلب أو للرجل الذي وجد كلبا يأكل الثرى من العطش فلا يتعرض على قتلها تجنبا للأذى... مع أن الحكم قد نسخ.
ReplyDelete