بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ءاله وصحبه وسلم
لم يخلقنا الله بعبث انما بحكمة بالغة وضوابط شرعية وبقيود حدود الله (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون) وقد هلك من حمى حول حدود الله ووقع فيها واستهان بها
وخلقنا الله ايضاً بعبادته (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) وليست العبادة كما يتصورون بعض الناس انها مقصورةٌ فقط ان تعفر جبهتك على التراب وتكون خماصاً طاوياً في النهار وظمئاناً في الهواجر وقائماً بالاسحار وتخلوا وتتفرغ في العبادة انما العبادة اوسع واعم من هذا التفسير الضيق ان بسمة وجهك لاخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة وان تضع اللقمة في فم زوجتك صدقة واماطة الاذى في الطريق وذلك ادناها
نعم احل الله لنا الطيبات بكل ما طاب لنا من مشرب ومأكلٍ ومنكحٍ وحرم الله علينا الخبائث ما يضرنا ولا ينفعنا (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) وان كان الذي حرمنا الله بعلمه وحكمته ليس في ظاهره بالنسبة لنا خبثاً وخفي عنا خبثه وحكمته الذي حرمه الله واراد الله به تحريمه فمثلاً ان الخمر في ظاهره كسباً ومنفعة لنا في عقلنا البشري كما اخبر الله ولكن خفي عنا اشياءً كثيرة (ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ( 90 ) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)
(يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ، رضى الله عنه يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلاَمٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَىَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلاَمَ . قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا . قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ) اذاً نحن البشر لا نفقه مما حرم الله او احله الله ما وراء حكمة ربنا ظاهراً وباطناً لأن هذا علم الله ولا يجوز الخلق ان يخوضوا بعلم الله مما خفي عنهم (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى)
ومثالٌ ءاخر:- امر الله ان تتربص المطلقة بثلاثة قروءٍ فذلك حكمة من الله ولا يعلم احداً مما اراده الله فعلينا ان نقول سمعنا واطعنا (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم)
نعم احل الله لنا الطيبات بكل ما طاب لنا من مشرب ومأكلٍ ومنكحٍ وحرم الله علينا الخبائث ما يضرنا ولا ينفعنا (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) وان كان الذي حرمنا الله بعلمه وحكمته ليس في ظاهره بالنسبة لنا خبثاً وخفي عنا خبثه وحكمته الذي حرمه الله واراد الله به تحريمه فمثلاً ان الخمر في ظاهره كسباً ومنفعة لنا في عقلنا البشري كما اخبر الله ولكن خفي عنا اشياءً كثيرة (ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ( 90 ) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)
(يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ، رضى الله عنه يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلاَمٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَىَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلاَمَ . قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا . قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ) اذاً نحن البشر لا نفقه مما حرم الله او احله الله ما وراء حكمة ربنا ظاهراً وباطناً لأن هذا علم الله ولا يجوز الخلق ان يخوضوا بعلم الله مما خفي عنهم (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى)
ومثالٌ ءاخر:- امر الله ان تتربص المطلقة بثلاثة قروءٍ فذلك حكمة من الله ولا يعلم احداً مما اراده الله فعلينا ان نقول سمعنا واطعنا (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم)
ولكن بعض المتكلمين بعلم الكلام والمتفلسفين واصحاب الرأي خاضوا بحراً عميق القاع مطلاطمة الامواج لا ساحل لها ولم يأمرهم الله بما خاضوا
قال بعضهم امر الله المطلقة ان تتربص بثلاثة قروءٍ حتى تستبرىء رحمها انها غير حاملة وقال ءاخرون ليس هذا صحيحاً انما يكفي لحيضةٍ واحدة بدلاً من ثلاث حيض وينكشف انها ليست حاملة
وقال ءاخرون امرها الله ان تتربص بثلاثة قروءٍ بحكمة علمية وصحية واجتناباً من الامراض الا ترى ان العاهرات يردن بموارد من المياه المتعددة وهم يصبن بامراض متعددة ولهذا امر الله المرأة المسلمة الطيبة النقية ان تتطهر من الماء الاول من المطلق بثلاثة اشهر حتى تستقبل بعدها بماءٍ جديد ولهذا لا يصيبها مرض
وقال ءاخرون هذا ليس صحيحاً الم تجدوا ان المتوفية الحاملة عدتها هو وضع حملها ولو ساعة بعد موت زوجها وبعد يحق لها ومن حقها ان تستقبل ماءً جديدا
اذاً خاضوا بحراً خضماً ولم ينتجوا عنه نتيجة علمية او فقهية تذكر ولم يأمرهم الله
ان الله حرم بعباده كل ما يضرهم وما لا ينفعهم بحكمة منه ولا يجوز لنا ان نتعدى ونستهين ما حرم الله لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ " . وَرُبَّمَا قَالَ " وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى " . وَرُبَّمَا قَالَ " يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ ")
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضاً (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي، عُثْمَانَ قَالَ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ ")
ونذكر هنا بعض الاشياء الذي حرم الله لنا بدليل كتاب الله وسنة رسوله والله ولي التوفيق:
- اتيان المرأة في المحيض وقد منع الله سبحانه وتعالى الجماعة بالمرأة الحائضة باسباب صحية قال تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)
- وقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستمتع:- ما فوق الازار في ايام حيضتها حتى لا يكون قطيعةً وجفوة بين الزوجين لأن من عادة اليهود يهجرون ازواجهم في وقت حيضة نساءهم ولكن اباح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاستمتاع بشروط ان يملك الرجل اربه ويحرص شهوته حتى لا يقع في المحذور
- اتيان المرأة من الدبر:- وجاء به وعد ووعيد بتحريم اتيان المرأة من الدبر وقد سمي هذا بفعل قوم لوط قال تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) ومع الاسف الشديد ان بعض من المنتسبين في الاسلام يقولون ان هذه الأية تبيح لنا اتيان المرأة من الدبر لأن الله قال فأتوا حرثكم انى شئتم ولم يحدد لنا مكاناً فاقول لهم انما هذه الأية حجة عليكم لأن الله امركم ان تأتوا النساء من الحرث والحرث هو موضع الزرع فهل الدبر موضع الزرع ام القبل هو موضع الزرع اياكم ان تتبعوا الشيطان وهوى النفس لأن الشيطان يضلكم عن سواء السبيل (إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)
- مكث المطلقة في بيت طليقها اثناء العدة:- من الخطأ الشائع والمنتشر بيننا والذي كاد اصبح حكماً شرعياً ان المطلقة تخرج من بيت طليقها فور ان يطلقها وهذا خطأٌ ان المطلقة لابد ان تكمل مدة عدتها في بيت طليقها لأن هذه المدة من حق الزوج ان يراجعها ان اراد او ندم في طلاقه اياها او تسرع او خاف بضياع الاسرة والاولاد وعليه ان يصرف عنها وليس من حقها ان يستشير معها في رجعته او ان يأخذ منها امراً لأن هذا حقه (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)
- تحريم الخطبة على خطبة اخيك:- لأن هذا يولد العداوة والبغضاء والضغينة بين المسلمين والقطيعة وربما المخاصمة ويحصل ما لا يحمد عقباه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" ((متفق عليه، وهذا لفظ مسلم))
- عدم صراحة الخطبة على المتوفية عنها:- لأنها في حزن وحداد ومصيبة الموت وفراق زوجها (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم)
- لا يحل للمطلقة ان تكتم لطليقها ان كانت حاملة لأن هذا يؤدي الى اختلاط الانساب (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) - عدم تعليق طلاق المرأة:- لا يجوز للرجل ان يعذب المرأة بالطلاق او ينتقم منها او يعلقها لأن هذا اذى في حقها وتعذيباً لها لأن الله يقول فلا تنسوا الفضل بينكم (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم) - عدم اجهاض الحمل:- بدون اسباب او خوف صحي لأن هذا يسمى المؤودة الصغرى وهذا نفس محترمة خلقها الله امانة في رحم المرأة لا يجوز قتلها لان الاجهاض هو قتل وقد كفل الله رزقهم ورزق الوالدين اذاً فما سبب الاجهاض وقتل النفس البريئة (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)
- عدم طلب المرأة لزوجها الطلاق بدون سبب ولا بأسٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ")
- عدم اكراه الزوج:- لزوجته الفواحش وبما لا يرضي الله وعصيان ومخالفة اوامر الله فال تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)
- تحريم النكاح بدون الولي:- ومن المؤسف الشديد ان في عصرنا هذا اصبح الزواج تفاهماً واتفاقاً وتعارفاً بين الطرفين وتقليداً للغرب الذين لا يحترمون الزواج ولا عقد الزواج ولا النكاح ولا العفة ولا تكريم المرأة شرفها وعزتها وقد حرم الله علينا الخدن واتخاذ الخادنات وقد امرنا الله ان نتزوج المرأة بإذن اهل الزوجة (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ")
وقال ايضاً (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ")
- لا يجوز المرأة ان تمنع زوجها في الجماع:- لأن هذا يؤدي الى ما لا يحمد عقباه ويفتح باب الزنا بين الطرفين والفراق بينهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" ((متفق عليه)).
وفي رواية لها "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح".وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضي عنها")
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضاً ([لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ] أخرجه البخاري)
ان الله حرم بعباده كل ما يضرهم وما لا ينفعهم بحكمة منه ولا يجوز لنا ان نتعدى ونستهين ما حرم الله لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ " . وَرُبَّمَا قَالَ " وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى " . وَرُبَّمَا قَالَ " يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ ")
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضاً (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي، عُثْمَانَ قَالَ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ ")
ونذكر هنا بعض الاشياء الذي حرم الله لنا بدليل كتاب الله وسنة رسوله والله ولي التوفيق:
- اتيان المرأة في المحيض وقد منع الله سبحانه وتعالى الجماعة بالمرأة الحائضة باسباب صحية قال تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)
- وقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستمتع:- ما فوق الازار في ايام حيضتها حتى لا يكون قطيعةً وجفوة بين الزوجين لأن من عادة اليهود يهجرون ازواجهم في وقت حيضة نساءهم ولكن اباح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاستمتاع بشروط ان يملك الرجل اربه ويحرص شهوته حتى لا يقع في المحذور
- اتيان المرأة من الدبر:- وجاء به وعد ووعيد بتحريم اتيان المرأة من الدبر وقد سمي هذا بفعل قوم لوط قال تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) ومع الاسف الشديد ان بعض من المنتسبين في الاسلام يقولون ان هذه الأية تبيح لنا اتيان المرأة من الدبر لأن الله قال فأتوا حرثكم انى شئتم ولم يحدد لنا مكاناً فاقول لهم انما هذه الأية حجة عليكم لأن الله امركم ان تأتوا النساء من الحرث والحرث هو موضع الزرع فهل الدبر موضع الزرع ام القبل هو موضع الزرع اياكم ان تتبعوا الشيطان وهوى النفس لأن الشيطان يضلكم عن سواء السبيل (إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)
- مكث المطلقة في بيت طليقها اثناء العدة:- من الخطأ الشائع والمنتشر بيننا والذي كاد اصبح حكماً شرعياً ان المطلقة تخرج من بيت طليقها فور ان يطلقها وهذا خطأٌ ان المطلقة لابد ان تكمل مدة عدتها في بيت طليقها لأن هذه المدة من حق الزوج ان يراجعها ان اراد او ندم في طلاقه اياها او تسرع او خاف بضياع الاسرة والاولاد وعليه ان يصرف عنها وليس من حقها ان يستشير معها في رجعته او ان يأخذ منها امراً لأن هذا حقه (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)
- تحريم الخطبة على خطبة اخيك:- لأن هذا يولد العداوة والبغضاء والضغينة بين المسلمين والقطيعة وربما المخاصمة ويحصل ما لا يحمد عقباه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" ((متفق عليه، وهذا لفظ مسلم))
- عدم صراحة الخطبة على المتوفية عنها:- لأنها في حزن وحداد ومصيبة الموت وفراق زوجها (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم)
- لا يحل للمطلقة ان تكتم لطليقها ان كانت حاملة لأن هذا يؤدي الى اختلاط الانساب (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) - عدم تعليق طلاق المرأة:- لا يجوز للرجل ان يعذب المرأة بالطلاق او ينتقم منها او يعلقها لأن هذا اذى في حقها وتعذيباً لها لأن الله يقول فلا تنسوا الفضل بينكم (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم) - عدم اجهاض الحمل:- بدون اسباب او خوف صحي لأن هذا يسمى المؤودة الصغرى وهذا نفس محترمة خلقها الله امانة في رحم المرأة لا يجوز قتلها لان الاجهاض هو قتل وقد كفل الله رزقهم ورزق الوالدين اذاً فما سبب الاجهاض وقتل النفس البريئة (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)
- عدم طلب المرأة لزوجها الطلاق بدون سبب ولا بأسٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ")
- عدم اكراه الزوج:- لزوجته الفواحش وبما لا يرضي الله وعصيان ومخالفة اوامر الله فال تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)
- تحريم النكاح بدون الولي:- ومن المؤسف الشديد ان في عصرنا هذا اصبح الزواج تفاهماً واتفاقاً وتعارفاً بين الطرفين وتقليداً للغرب الذين لا يحترمون الزواج ولا عقد الزواج ولا النكاح ولا العفة ولا تكريم المرأة شرفها وعزتها وقد حرم الله علينا الخدن واتخاذ الخادنات وقد امرنا الله ان نتزوج المرأة بإذن اهل الزوجة (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ")
وقال ايضاً (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ")
- لا يجوز المرأة ان تمنع زوجها في الجماع:- لأن هذا يؤدي الى ما لا يحمد عقباه ويفتح باب الزنا بين الطرفين والفراق بينهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" ((متفق عليه)).
وفي رواية لها "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح".وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضي عنها")
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضاً ([لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ] أخرجه البخاري)
No comments:
Post a Comment